[ 107 ] -
س:
الطهارة
من الحدث الأكبر من شروط الصلاة، فمن لم يجد الماء أو كان يضره ماذا يفعل؟
ج: من لم يجد الماء
أو كان يضره الماء تيمم لإستباحة
فرض
الصلاة، ثم يغتسل عند الإستطاعة بعد ذلك.
[ 108 ] - س: ما
الذي
يوجب الغسل؟
ج: خروج المني
والجماع والحيض والنفاس والولادة.
[ 109 ] - س :
كيف
يعرف المني ؟
ج: يعرف المني بعلامة
من هذه العلامات: خروجه بلذة،
وخروجه
بتدفق ، وأن له رائحة العجين رطباً، ورائحة بياض البيض جافاً.
[ 110 ] - س: ما
الدليل على أن مجرد الجماع بدون إنزال
المني موجب للغسل؟
ج: الدليل على ذلك
حديث:" إذا التقى الختانان فقد وجب
الغسل" رواه ابن ماجه
[ 111 ] -
س: لو كانت الولادة من غير
بلل هل
توجب الغسل؟
ج: الولادة
موجبة
للغسل ولو كانت من غير بلل.
[ 112 ] -
س: ما
هي فروض الغسل؟
ج: نية رفع
الحدث
الأكبر ونحوها من النيات المجزئة، وتعميم
جميع البدن بشراً وشعراً وإن كثف كباطن لحية الرجل الكثيفة مرة بالماء
المطهر .